518

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا <div>____________________

<div class="explanation"> * (الفصل الخامس في الأحكام) * قوله (رحمه الله): * (يحرم استعمال الماء النجس) *.

الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض (1) - تحقق الإثم، لأنه مخالفة للشرع، لكن فسرها في " نهاية الإحكام (2) " بعدم الاعتداد بالفعل.

[فيما لو تطهر بالماء النجس] قوله قدس الله روحه: * (ولو صلى أعادهما مطلقا) * أي في الوقت وخارجه، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما، كما عليه ابن سعيد (3) فيما نقل والكركي (4) وظاهر الصدوقين (5) والمفيد (6) والشهيد (7) وأما أبو عبد الله العجلي (8) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا.</div>

Bogga 520