510

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثاني: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر <div>____________________

<div class="explanation"> وهو المنقول عن البشرى (1).

واحتمل في " المعتبر " عدم وجوب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا تنجس ما لم تتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا ومفهوما وبقي الباقي داخلا في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير، أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (2).

قال الأستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر، لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له (3)، انتهى.

وبعض الفضلاء (4) ممن كتب على " المختلف " قال: إن هذا القول ظاهر البطلان.

وعن بعضهم (5): احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (جزء الحيوان وكله سواء) *.

واحتمل في " الشرح (6) والدلائل " دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه إلا أقل مما ينزح للكل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا صغيره وكبيره) * قيدوه (7) بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنثاه كذلك إذا عمهما اللفظ.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق في الإنسان بين المسلم</div>

Bogga 512