506

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

كالكلب العقور وكل سبع عقور، وكذا الحيات.
وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.
بل السنة قضت باستحباب قتل الوزغ، وأمر النبي ﷺ بقتله، وسماه فويسقًا، وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات، ولكون هذه الدَّابة لها موقف سيئ مع إبراهيم ﵇ عندما ألقي في النار كما في حديث أمِّ شَريكٍ أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزَاغِ (١).
وعن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة ﵂ فرأت في بيتها رمحًا موضوعًا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله ﷺ أخبرنا: "أن إبراهيم ﵇ حين أُلقيَ في النار، لم تكن دابة إلا تُطفي النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه" (٢).
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "الوزغ فُوَيسقٌ" (٣).
وأمَّا الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.
عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد" (٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٣٠٧ - فتح) في كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٢٣٧) في كتاب السلام.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٢٩٥)، وأورده الألباني في "الصحيحة" (١٥٨١).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٩)، والبخاري (٣٣٠٦ فتح)، وانظر "صحيح الجامع" (٧١٤٩).
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٦٨).

1 / 506