500

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

سافروا في الخِصْب قلَّلُوا السير وتركوها ترعى في بعض النهَار، وفي أَثناء السير، فتأخُذ حَظهَا من الأَرض بما ترعاهُ منها، وإِن سافروا في القحط عجلُوا السَّير ليصلُوا المقصد وفيها بقيَّة من قُوتها، ولا يُقللُوا السَّير فيلحقها الضَّرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف، ويذهب نِقيها (١)، وربما كت، ووقفت" (٢).
٦ - وجوب الإحسان إليه عند الذبح، أو القتل، وذلك بإحداد الشِّفار، وإراحة الذبيحة، وأن توارى عن البهائم
عن شدَّاد بن أَوس قال: قال رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِن اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ عَلَى كُل شَيءٍ، فإذَا قتُلتم فَأحسِنُوا القتِلَةَ، وَإِذا ذبحتم فَأحسِنُوا الذبحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكم شَفرَتَهُ فَليرِح ذبيحته" (٣).
وعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجهِز" (٤).
عن عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أن رجلًا حدَّ شفرةً، وأخذَ شاةً ليذبحها، فضربهُ عمرُ بالدِّرَّةِ، وقال: أتُعذبُ الرُّوحَ؟! ألا فعلتَ هذا قبلَ أن تأخُذها؟! " (٥).
والشفار: جمع شفرة، وهي السكين، قوله (فليجهز): أي فليسرع

(١) بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ.
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ٦٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥) في كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل.
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وصححه الألباني في "الصحيحه" (٣١٣٠).
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٨٠، ٢٨١).

1 / 500