491

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

والدماء تسيل منهم شيئًا فشيئًا أمام الجماهير في لهوٍ قبيحٍ ومنظرٍ مؤلم، مع فرجة البطالين، وكذا الحال بالنسبة إلى مناقرة الديكة ومهارشتهم، كما هو الحال في "أندونيسيا والهند" أمام المتفرجين في مشاهد مؤثرة دون رحمة أو شفقة مع مراهنات محرمة (١).
قال الشيخ المطيعي: "وأما السبق بنطاح الكباش ونقار الديكة، فهو أسفه أنواع السبق، وهو باطل، لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه" (٢).
قلت: بل عدَّ الحنفية والمالكية أن من اشترى كبشًا على أنه نطاح أو ديكًا على أنه مقاتل، فالبيع فاسد، ويحرم.
وذهب المالكية إلى أن بيع الكبش المتخذ للنطاح، والديك المتخذ للهراش باطل.
قلت: كذا يفعل الأوربيون، وهذا من ظلمهم للحيوان، وليس هذا فحسب بل اعتداؤهم السافل علي الحيوان جنسيًا، ولهذا قال رسول الله ﷺ: "مَلعُون مَن وَقعَ عَلَى بَهِيمَةٍ" (٣).
فالرأفة بالحيوان خلق جُبِلَ عليه نبينا ﵊، وحث عليه أمته، وقد وردت الوصية بالدواب في أحاديث كثيرة، منها:

(١) قلت: ومن ذلك ما يفعله المتوحشون من أكل أدمغة القردة في مطاعم "الفلبين" بوضع القرد على مائدة (الزبائن) وفتح قحف رأسه بسكين، أو ضربه على رأسه بمطرقة حتى الموت، ثم يأكلون دماغه!.
(٢) "تكملة المجموع شرح المهذب" (١٥/ ١٤١).
(٣) صحيح. أخرجه أحمد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٨٩١).

1 / 491