784

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بها رسول الله ﷺ وفوضها إليه، فينبغي أن يتبع ويعمل بها.
فائدة: وهذه أسماء خيل الحلبة: الأول هو المُجَلِّي - والثاني: المُصَلِّي. والثالث: التَّالي. والرابع: النَّازِعُ. والخامس: المُرْتاحُ. والسادس: الحَظِيُّ. والسابع: الْعَاطِفُ. والثامن: المؤمِّلُ. والتاسع: اللِّطِيمُ. والعاشر: السُّكَيْتُ، والأخير: الْفِشْكِلُ.
لطيفة: يحكى أن أسماء بنت عميس لما تزوجها عليٌّ ﵁ ومعلوم أنها كانت قبله تحت أبي بكر ﵁، فولدت منه محمد بن أبي بكر. وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب، فولدت منه محمدًا وعبد الله وعونًا، فلما تزوجها علي رضي الله عن الجميع - قالت له: إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار. فقال علي لابنيها: إن أمَّكم فَشْكَلَتْنِي. يريد: جعلتني آخر خيل الحلبة. وقد احتج بهذه الحكاية من يقول: أن هذه الأوصاف ليست خاصة بخيل الحلبة. ومعلوم أن أسماء بنت عميس ولدت لعلي يحيى بن علي رضي الله عن الجميع.
تنبيه: قال ابن قدامة في المغني: يشترط لصحة المسابقة في الرمي شروط: منها أن يكون عدد الرِّشْق معلومًا - يريد عدد الرمي - لأنه لو كان ذلك مجهولًا لأفضى إلى الخلاف. ومنها أن يكون عدد الإِصابة معلومًا؛ بأن يتفق الجميع بأن من أصاب خمس مرات من عشرين مثلًا. ومنها: أن يتفق المتسابقان أو المتسابقون، على أن أي واحد فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين مثلًا من عشرين طلقة فقد سبق.
والرابعة: في وصف الإِصابة؛ كأن يتفقا على أن تكون الإِصابة قرطسة، وأن الحوابي لا تعد إصابة. يقال قرطس: إذا أصاب الهدف مباشرة. ويقال حوابي: إذا وقع بين يدي الهدف، ثم وثب إليه.
والخامس: في وصف الهدف والاتفاق على حجمه ونوعه، ويسمى هدفًا، وغرضًا، ويسمى أيضًا شَارة.
والسادس: معرفة البعث والاتفاق على قدره، ومهما اتفقا عليه جاز.
والسابع: تعيين المشاركين في المسابقة من الرماة، فلا يصح مع الإِبهام، لأن الغرض معرفة حذف الرامي بعينه. =

2 / 344