699

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

بَقِيَ؟. تَأويلَانِ. وَلَهُ نَزْعُهُ إنْ بَيَّنَ بالقُرْعَةِ، وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أخْرَجَ وَإلَّا كُرِهَ، وَإنْ كَيَمِينٍ وَظِهَارٍ، وأجْزَأتْ قَبْلَ حِنْثِهِ، وَوَجَبَتْ بِهِ إنْ لَمْ يُكْرَهْ بِبِرٍّ.

= حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ (^١). قال ابن الماجشون من أصحابنا وفاقًا لأبي حنيفة: لو غدَّاهم وعشاهم جاز لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (^٢). قال: فبأي وجه أطعمه دخل في الآية.
وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (^٣). قال القرطبي: هو هنا منزلة بين منزلتين، ونصفًا بين طرفين. ومنه الحديث: "خَيْرُ الْأمُورِ أَوْسَطُهَا".
وقوله: لكل مد: هو الإِطعام عند مالك، إن كان بالمدينة. وبذلك قال مالك والشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مُدًّا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم. قال القرطبي: وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
قال: وقال ابن القاسم: إذا كان بغيرها أجزأه المد. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأفْتى أشهب وثلث، قال: وقال أبو حنيفة: يخرج من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعًا، محتجًا بحديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعير عن أبيه قال: قام رسول الله ﷺ خطيبًا فأمر بصدقة الفطر؛ صاعٍ من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بر بين اثنين. قال: به أخذ سفيان، وابن المبارك، وروي عن عليّ وعمر، وابن عمر، وعائشة ﵃، وبه قال سعيد بن المسيب. وهو قول عامة فقهاء العراق؛ محتجين أيضًا بما رواه ابن عباس قال: كَفَّر رسول الله ﷺ بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر من: ﴿أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (^٤). خرجه ابن ماجه في سننه. ا. هـ. بنقل القرطبي.
تنبيه: قال ابن العربي: يخرج الرجل مما يأكل هو، وقد زلت جماعة من العلماء فقالوا: يخرج مما يأكل الناس لا مما يأكل هو، وهذا سهوٌ بيِّنٌ، فقد قال ﷺ: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ

(^١) سورة الأنعام: ١٤.
(^٢) سورة الإنسان: ٨.
(^٣) و(^٤) سورة المائدة ٨٩.

2 / 259