537

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

وَلَهُ بالْحِسَابِ إنْ مَاتَ وَلَوْ بِمكَّةَ أوْ صَدَّ، والْبَقَاءُ لِقَابِلٍ، واسْتُؤْجِرَ مِنَ الْانْتِهَاء، ولَا يَجُوزُ اشْتِراطُ كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ عَليْهِ، وَصَحَّ إِنْ لَمْ يُعَينِ الْعَامَ، وَتَعَيَّنَ الْأوَّلُ وَعَلَى عَام مُطْلَقِ وَعَلَى الْجَعَالَةِ وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ وَجَنَى إنْ وَفَّى دَيْنَهُ وَمَشَى، وَالْبَلَاغُ إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ، وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا، وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ، وَاسْتَمَرَّ إنْ فَرَغَ، أوْ أحْرَمَ، أوْ مَرِضَ، وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ، إلَّا أنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ، فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثُهِ وَلَوْ قُسِمَ، وَأجْزَأ إنْ قُدِّمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ، أوْ تَرَكَ الزَيارَةَ وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا، أوْ خَالَفَ إفْرادًا لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الميِّتُ وإِلَّا فَلَا؛ كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أوْ عَكْسِهِ، أوْ هُمَا بِإِفْرادٍ، أوْ مِيقَاتًا شُرِطَ، وَفُسِخَتْ إنْ عُيَّنَ العَامُ أوْ عُدِمَ كَغَيْرِهِ، وَقَرَنَ أوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ، وَأعَادَ إنْ تَمَتَّعَ، وَهَلْ تَنَفَسِخُ إنِ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُعَيَّنِ، أوْ إلَّا أن يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فَيُحْرِم عَنِ الْمَيتِ فَيُجْزِيهِ؟. تأوِيلَانِ.

= وهذا الوجه الأخير هو الذي سماه المصنف إجارة ضمان، وفضَّلها على البلاغ لكونها أحوط؛ لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم عمله لمانع من موت أو صد أو مرض، ولأن الأجرة فيها تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له.
وقوله: فالمضمونة كغيره، يعني - والله أعلم - أن الإجارة المضمونة على الحج، كالإجارة على غير الحج في الضمان وعدمه، فيكون له الفضل والنقصان عليه. قال المواق: الإجارة المضمونة هو أن يستأجر الرجل على حجة مضمونة من مكان معلوم بأجرة معلومة، فيكون الفضل له والنقصان عليه، فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب عمله، وأخذ الباقي من ماله. ابن شاس: وهي كالإجارة كلها.
وقوله: وتعينت في الإطلاق، يعني أن الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق الموصى؛ ذلك أنه إذا أوصى الميت أن يحج عنه، ولم يبين هل ذلك على البلاغ أو على ضمان، تعين أن تكون الإجارة على الضمان. =

2 / 97