511

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

وإِلَّا فَبِمَوْضِعِهِ (١). وَكُرِهَ أَكَلُهُ خَارِجَ المسْجِدِ، وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَدُخُولهُ مِنْزِلهُ وإنْ لِغَائِطٍ (٢) واشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ، وَكِتَابتُهُ وَإنْ مُصْحَفًا إِنْ كَثُرَ، وفِعْلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وتِلَاوَةٍ - كَعِيَادَةٍ - وَجَنَازَةٍ وَلَوْ لَاصَقَتْ (٣)، وصُعُودُهُ لِتأْذِين بِمَنَارٍ أوْ سَطْحٍ، وتَرَتُّبُهُ لَلإمَامَةِ، وَإِخْراجُهُ لَحُكُومَةٍ، إِنْ لَمْ يَلِدَّ بِهِ. وجَازَ إقْرَاءُ قُرْآنٍ، وسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ، وتَطَيُّبُهُ، وَأنْ يَنْكِحَ ويُنْكِحَ بِمَجْلِسِهِ (٤)، وأخْذُهُ (٥) - إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْل جُمُعَةٍ - ظُفْرًا أو شَارِبًا، وانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوبِهِ أو تَجْفِيفِهِ. وَنُدِبَ إعْدَادُ ثَوْبِ، ومُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ (٦)، وَدُخُولهُ قَبْلَ الغُرُوبِ، وصَحَّ إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ (٧)، وَاعْتِكَافُ عَشَرَةٍ وَبآخِر المسْجِدِ، وبِرَمَضَانَ (٨)، وبِالْعَشْرِ الأخِيرِ لِليْلَةِ الْقَدْرِ الْغَالِبِةِ بِهِ، وفِي كَوْنهَا بِالْعَامِ أو بِرمَضَانَ خِلَافٌ (٩) وانْتَقَلَتْ، والمراد بِكسَابِعَةٍ ما بَقِيَ. وبَنىَ بِزَوالِ إغْمَاءٍ أوْ جُنُونٍ؛ كَانْ مُنِعَ مِنَ الصَّوْمِ لِمَرضٍ أوْ حَيْضٍ أوْ عِيدٍ وخَرَجَ وعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ، وإنْ أخَّرهُ بَطَلَ إِلَّا لَيْلَةَ العِيدِ ويَوْمَهُ، وَإنِ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ لَمْ يُعِدْهُ (١).

(١) وقوله: والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها، وإلا فبموضعه، تقريره - والله أعلم - ولزم إتيان المساجد الثلاثة لناذر اعتكاف أو صوم أو صلاة فيها، فإن نذر شيئًا من ذلك بغير واحد من هذه المساجد الثلاثة؛ مسجد المدينة المنورة، ومسجد مكة المكرمة، ومسجد بيت المقدس، فعله بموضعه الذي نذره فيه، وذلك لفضل هذه المساجد عن غيرها، وقد روي عن حذيفة بن اليمان ﵄، أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة، ومسجد المدينة، وبيت المقدس.
أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم، قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟. قال عبد الله: لعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: ما أبالي أفيه أعتكف أو في بيوتكم هذه، إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة؛ المسجد =

2 / 71