439

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تنبيه: أخرج البغوي في شرح السنة: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله: إن في هذا المال حقًا غير الزكاة. قال: وهذا أصح. يعني من حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل رسول الله ﷺ عن الزكاة فقال: "إِن فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَى الزكَاةِ". ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^١) الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. ا. هـ.
قال البغوي: ويروى: سئل النبي ﷺ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟. قال: "الْمَاءُ" قيل: ما الشئ الذي لا يحل منعه؟. قال: "الْمِلْحُ". قيل: ذلك إن كان في أرض أو جبل غير مملوك.
قال البغوي: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (^٢) قال عبد الله بن مسعود: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر. ويقال الماعون: المعروف كله. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، فترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعونة بمال أو منفعة. ا. هـ.
تنبيه: مدح الله أناسًا بالتعفف عن السؤال فقال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وقوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي الجاهل بحالهم، وفي حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَأْتِيَ بِهِ، فَيَبِيعَهُ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ، ويتَصَدَّقَ مِنْهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْألَهُ أعْطَاهُ أوْ مَنَعَهُ".
تنبيه: قال البغوي: أما السؤال لذوي الحاجة، فحسبة يؤجر عليه، فعله رسول الله ﷺ.
وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين، وليس عنده ما يسعهم، وهو إذا تكلم يعلم أنه يُعطى، ترى هل له أن يسأل لهم؟. قال: "نَعَمْ، وَآجَرَهُ الله عَلَى قَدْرِ ذلِكَ". قال: وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي، وأنا أفعله. ا. هـ. منه بلفظه. والله ولي التوفيق.

(^١) سورة البقرة: ١٧٧.
(^٢) سورة الماعون: ٧.

1 / 440