416

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ لَا بِدَيْن كَفَارَةٍ أوْ هَدْي (١) إِلَّا أَن يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ أَو مَعْدِنٌ أَوْ قيمة أَو قِيمَةُ كِتَابَةٍ أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأجَل أَو مُخْدَم أَو رَقَبَته لِمَنْ مَرْجِعُهَا إِلَيْهِ، أَو عَدَدُ ديْنٍ حَلَّ، أَو قيمَةُ مَرْجُوٍّ. أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ، إِنْ بِيعَ وقُوِّمَ وَقْتَ الوُجُوبِ عَلى مُفْلِس لَا آبِقٌ وإِنْ رُجِيَ، أَو دَيْن لم يُرْج.

(١) وقوله: لا بدين كفارة أو هدي؛ يريد به - والله تعالى أعلم - أن زكاة العين لا تسقط عن مالكها بدين كفارة وجبت عليه؛ لقتل خطأ أوظهار أو فطر في رمضان، أو هدي وجب لتمتع أو قران، أو لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. قالوا: والفرق بين دين الكفارة ودين الزكاة هو أن الزكاة يطلبها الإمام ويأخذها كرهًا بخلاف الكفارة. وذكروا عن اللخمي أنه قال: إنما يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر المرء على إخراجه، ولا يوكل لأمانه، لأن هذا هو الأصل في حقوق الله في الأموال، وإذن فلا فرق بين الكفارة والزكاة، وكل من لم يؤد زكاته أو وجبت عليه كفارة أو هدي، وامتنع من أداء ذلك، وجب عليه جبره. انظر جواهر الإكليل. والله تعالى أعلم بمستنده في ذلك. وليس هو مما التزمت القيام به.
وأعتذر عن التعرض لحل ألفاظ المختصر، فيما دخل فيه من مسائل بمحض الاجتهاد، في زكاة الحبوب والعين لأنه يخرج بنا عن المقصود، وقد تعرض الشراح لحل ألفاظ المختصر فيه، فلا داعي للتورط به، وقد يقال: فما بالك تعرضت لحل ألفاظ المختصر في الاجتهاديات في الصلاة؛ كالسهو ومسائله، وقضاء الفائتة؟. فالجواب: إن تلك المسائل ليست في الاحتياج إلى معرفتها مثل هذه، فالصلاة من اللوازم اليومية. والله الموفق.

1 / 417