393

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يملك أربعين من الغنم، فوجب عليه شاة لقوله ﷺ: "فِي أَرْبعِينَ شَاةً شَاةٌ".
تنبيه: لا زكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه؛ لحديث أبي هريرة عند الموطإ أن النبي ﷺ قال: "لَيْس عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". وفي رواية له متفق عليها: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ". هذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن تكون للتجارة فتجب في قيم ذلك زكاة التجارة. يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال حماد بن أبي سلمة: في الخيل صدقة، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها، في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. ا. هـ. من البغوي.

1 / 394