375

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يصلي عليه زيد بن أرقم. فقدم زيدًا. فهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعًا. ا. هـ. منه.
وقوله: ثم الأمير؛ لأن النبي ﷺ قال: "لَا يَؤُمُّ الرَّجُل الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ". وحكى أبو حازم قال: شهدت حُسْينًا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدّمْ لولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة. وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمار مولى بني هاشم، قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت عليٍّ وزيد بن عمر، فصلى عليها سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة، وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم ابن عمر، والحسن والحسين، وروي عن عليٍّ ﵁: الإمام أحق من صلى على الجنازة. قال: وهذا شيء اشتهر فكان إجماعًا. ا. هـ. منه بتصرف.
وقوله: ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي ولو ولي امرأة؛ قد تقدم قول مالك: إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت، فهو أولى بالصلاة عليه. وقال مالك في المدونة: العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها، وزوجها أحق بإدخالها في قبرها من عصبتها. وقال في المدونة: إن ابن عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقًا أن يصلي عليها، وثم أحد من أقاربها. ا. هـ. منه.

1 / 376