326

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

حَدٍّ (١)، وإقامَة مَنْ لَمْ يَؤْمَرْ بِهَا أوْ فَاتَتْهُ، وتكبيرُهُ إثْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وسُجُودِهَا الْبَعْدِيِّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، لا نَافِلَةٍ ومَقْضِيَّةٍ فيها طلَقًا، وكَبَّر ناسِيهِ

(١) وقوله: وخطبتان كالجمعة الخ. أي ومن سنن العيد خطبتان يجلس بينهما فإن كان فطرًا حثهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى حثهم على الأضحية وبين لهم ما يضحى به. ويستحب الإنصات لهما واستقبال الإمام أثناء الخطبة. وقوله: وبعديتهما، هو لحديث ابن عمر قال: أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وروي مثله عن ابن عباس رواه مسلم، ورواه عن النبي ﷺ جماعة.
وروى طارق بن شهاب قال: قدّم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: خالفت السنة؛ كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال: ترك ذلك يا أبا فلان. فقام أبو سعيد فقال: أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه؟ قال لنا رسول ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِره بِقَلْبِهِ، وَذلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ". رواه أبو داود الطيالسي. ورواه مسلم في صحيحه ولفظه: "فَلْيُغَيِّرْهَ". وعلى هذا فمن خطب قبل الصلاة فهوكمن لم يخطب، وذلك قول المؤلف: وأعيدتا إن قدمتا. والله الموفق.

1 / 327