. . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأثر الذي استدل به في المدونة موقوف على عليٍّ ﵁، فلا يعارض به ما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي ﷺ يخطب، فقال له: "أصَلَّيْتَ "؟. قال: لا. قال: "فَصَل رَكْعَتَيْنَ". وما تفرد به مسلم من حديث جابر ﵁ قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب، فجلس، فقال رسول الله ﷺ: "إذَا جَاءَ أحَدُكمُ الْجُمُعَةَ وَالإِمَامُ يَخْطبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ لْيَجْلِسْ". فهذان الحديثان دليل واضح على أن قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه" إِذَا دَخَلَ أَحدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". يشمل ما لو دخل والإمام على المنبر، دخل في الخطبة أو لم يدخل فيها، ولا يعارض مثل هذه الأحاديث بقوله ﷺ لمن رآه يتخطى رقاب الناس "اجْلِسْ فَقَدْ آنَيْتَ وَآذَيْتَ". لأنه قضية في عين، ويتطرقه الاحتمال بكون الموضع لا يتسع للصلاة، أو بكونه جاء في آخر لحظة، ويشير إليه قوله ﷺ "فَقَدْ آنَيْتَ". والأقرب من الاحتمالين أنه جاء في آخر لحظة بحيث أنه إذا تشاغل بالركوع فاته أول صلاة الفرض، ومعلوم أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.
نعم، تنقطع بدخول الإمام صلاة التطوع، فبمجرد جلوسه على المنبر امتنع أن يصلي غير الداخل، فعليه أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما. وبالله التوفيق.
(٢) وقوله: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان؛ فيه مبحثان، كل منهما يحتاج إلى الاستدلال عليه؛ أولهما قوله: بأذان ثان، لقد كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ﷺ كما في سائر الصلوات؛ يؤذن واحد إذا جلس النبي ﷺ على المنبر، وكان كذلك على عهد أبي بكر وعمر وعلي بالكوفة، ثم زاد عثمان لما كثر الناس أذانًا ثالثًا على داره التي تسمى بالزوراء، وكان يؤذن بهذا الأذان أول الوقت عند الزوال، وسمي ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، فهو أول باعتبار الوجود وثالث باعتبار مشروعية عثمان له باجتهاده، وموافقة الصحابة له لعدم إنكارهم عليه، فإذا سمع الناس هذا الأذان أقبلوا، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي ﷺ. ثم يخطب عثمان. =