414

Matlac Cala Abwab Muqnic

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Daabacaad

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

مثل أن سألته الخلع على ألف، فخلعها على مئة، فهذه المحاباه غير معتبره من الثلث؛ لأن له أن يطلقها بغير عوض، فبالعوض اليسير بطريق الأولى، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر، مثل أن خالعها، ثم باعها ما قيمته ألف: بخمسمائة لوجهين١:
أحدهما: أن المحاباة مع الأجنبي، من الثلث، لا من رأس المال، والمخالعة: قصارها أن يكون كالأجنبي.
والثاني: أنهم قد أفردوا هذه المسألة، فقالوا: وإن طلقها في مرض موته، أو وصى لها بأكثر من ميراثها، لم تستحق أكثر من ميراثها، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية، والله أعلم.
قوله: "بِمَهْرِها فَما دُونَ وبما عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونُ" "دون" في الموضعين: مبني على الضم لنية الإضافة.
قوله: "حال البينونَةِ" البينونة: مصدر بَانَ يَبِينُ بَيْنًا وبينونة: إذا ذهب أو زال، فحال الفراق حال بينونة.

١ العبارة مضطربة في "ش" والتصويب من "ط".

1 / 404