160

Maslak Fi Ususl Din

المسلك في أصول الدين

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

سلامته من الاختلاف. (95) واختار المرتضى الصرفة. وذكر أن العرب قادرة على مثل فصاحته واسلوبه ، غير أن الله تعالى صرفهم عن ذلك. ولعل هذا الوجه أشبه بالصواب. (96)

واحتج بعض المعتزلة (97) على بطلان القول بالصرفة بأنه لا وجه يعقل تفسير الصرفة به ، لأنه إن اريد بها سلب القدرة ، لزم تعذر النطق بالحروف عليهم ، لأن القدرة يتعلق بجنس الفعل ، ولو لم يقدروا على حروف القرآن لما قدروا على مثلها. وإن اريد بها سلب العلوم ، لزم خروجهم عن العقل ، إذ هو عبارة عن العلوم المخصوصة. وإن اريد به سلب الدواعي ، لزم أن يكون الداعي أمرا (98) زائدا على العلم المخصوص وإذا كان العلم بكون الشيء مصلحة ، لكن قد عرفت أن الداعي ليس أمرا زائدا على

ومن الذاهبين إلى القول بالصرفة الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص 31 ونسب إليه القول بالفصاحة أيضا فراجع ومن الذاهبين إلى القول بالصرفة أيضا أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف 107 وقال نصير الدين الطوسي في التجريد : واعجاز القرآن قيل لفصاحته ، وقيل لاسلوبه وفصاحته معا ، وقيل للصرفة ، والكل محتمل. راجع كشف المراد 200.

Bogga 182