373

Masalik Fi Sharh Muwatta Malik

المسالك في شرح موطأ مالك

Daabacaha

دَار الغَرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
شرح معنويٌّ (١):
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أمّا حديثُ أنَسٍ في خروجِهم بعدَ انقضاءِ الصلاةِ إلى بني عَمْروِ بن عَوْفٍ في قُبَاء، فيجدُهم يُصَلُّون العصرَ، فإنّما جاء به لبيان تَفَاوُتِ النَّاس في تقديم الصّلاة وتأخيرها على حَسَبِ أعمالِهم وأشغالِم.
* واختلفَ النّاس في الشغل* الصّلاة إذا تَعَارَضَا مع سَعَة الوقت، فقال أحبارُهُم: من فِقْهِ الرجُل أنّ يبدأ بشُغلِهِ قبلَ صلاتِه حتى يُقِيمَها بقَلْبٍ فارغ لها (٢)، وإلى هذا وقعتِ الإشارةُ بقوله ﷺ في الحديث الصّحيح (٣): "إَذَا حضَرَ العَشَاءُ والصَّلاةُ - زاد الدّارقطني (٤): وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ- فَلْيَبْدَأ بِالعَشَاءِ" (٥).
وههنا اختلفَ النّاسُ قديمًا وحديثًا، إذا ترَكَ الصّلاةَ عن أوَّلِ الوقتِ بعدَ عِلْمِهِ بها، هل يترُكُها إلى بَدَلٍ، أو يترُكُها ترْكًا مُطْلَقًا؟
فمن العلماء من قال: إنّه يترُكُها إلى بَدَل، وهو العَزمُ على الفعلِ (٦).
ومنهم من قال: يترُكُها مُطْلَقًا. وليس بشيءٍ؛ لأنّ في ذلك تَسْوِيَةً بينَها وبين النَّقْل.

(١) انظره في القبس: ١/ ٨٤. ٨٥.
(٢) أورده البخاري في كتاب الأذان (١٠) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (٤٢) مُعَلَّقًا، من قول أبي الدرداء، وقد وصله ابن المبارك في الزهد: ٤٠٢، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (١٣٤)، وانظر تغليق التعليق: ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٤.
(٣) الّذي أخرجه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٣٣٨) من حديث عائشة.
(٤) في الإلزمات والتّتبُّع: ٣٣٢.
(٥) للتوسع انظر العارضة: ٢/ ١٤٩.
(٦) وهو الّذي نصره القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ١/ ٦٢ عدما قال: "وهذا هو الّذي تقتضيه أصول أصحابنا".

1 / 394