369

Masalik Fi Sharh Muwatta Malik

المسالك في شرح موطأ مالك

Daabacaha

دَار الغَرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
فأنكر ذلك، وقال: "لم يكن النّاس يؤخِّرون هذا التأخير، وقد عرفت أوقات الصّلاة" والحمد لله وبه استعين، وهو حسبي ونعم الوكيل.
الفصلُ الثاني في حظِّ الأصول والشَّرح
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (١): نبّه مالك ﵀ بحديث عمر على أصلٍ كبيرٍ من أصول الفقه (٢)؛ لأنّ عُمَرَ كتبَ إلى الأمصارِ بكتابِه فما اعترَضَهُ أحدٌ فيه.
توصيل (٣):
ونَبَّهَ به أيضًا على أصل آخر من أصول الفقه؛ وهو اتِّصالُ عَمَلِ الخُلَفَاء بحديث النَّبيِّ، فتَقْوَى النّفسُ به، أو يأخذُ أحدٌ أحاديثَه فيرجّحُ بها على غيره. ولم يوجد هنا لأبي بكبر ﵁ في هذا الباب كلامٌ، فأردَفَهُ بكلام عُمَرَ، ووجَدَ في الزّكاة كلامَ أبي بكير وعُمَرَ، فَأردَفَهُ بكلامِ النَّبيِّ ﷺ.
تقدير (٤):
ذكر عمرُ بن الخطَّابِ في كتابِه (٥): "أنّ صَلُّوا الظّهرَ إذا كان الْفَيءُ ذِراعًا" والمُصَلُّونَ على قسمينِ: واحدٌ، وجماعةٌ.
فأمّا الواحدُ، فأوّلُ الوقتِ له أفضَلُ، بلا خلافٍ بين المالكيةِ (٦) والشّافعية، نعم (٧) وقد وَهِمَ بعضُ المالكيةِ في هذه المسألة، كما بيّنّاه في موضِعِه.

(١) انظر هذه الفقرة في القبس: ١/ ٨١.
(٢) زاد في القبس: "وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعًا".
(٣) انظره في القبس: ١/ ٨١.
(٤) انظره في القبس: ١/ ٨١ - ٨٢.
(٥) الّذي أخرجه مالك في الموطأ (٦) رواية يحيى.
(٦) انظر شرح التقين للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٨٩.
(٧) تتمة الكلام كما في القبس: (نعم وقبل النّفل، فإن أراد أنّ يتنفّل فبعد أنّ يؤدي الفَرْضَ".

1 / 390