351

Masalik Fi Sharh Muwatta Malik

المسالك في شرح موطأ مالك

Daabacaha

دَار الغَرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
عطاء الإرسال كما رواه مالك، وحديثُ حُمَيْد الطَّويل عن أنس حديثٌ صحيحٌ مُتَّصِلُ الإسنادِ (١).
الفصل الثاني في سرد الأصول
وفيه فوائد:
الفائدة الأولى (٢):
قوله (٣): "حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ": يحتَمِلُ أنّ يكون أراد البيان للجماعة؛ لأنّه لو أخبر القائل لانفردَ السْائلُ بذلك، والصّلاةُ جامعةٌ يحضرُها كثيرٌ من الصّحابة، فيكونُ ذلك تعليمًا للجميعِ.
واختلَفَ المتكلِّمونَ من أهلِ الأصولِ في هذا الحديث، هل يقتضي تأخير البيان أم لا، على قولين:
فقال قومٌ: ليس هذا من تأخيرِ البيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ.
والفرقةُ الثّانيةُ أجازَتة، واحتجَّت بهذا الحديثِ.
فأمّا الأبهَرِيُّ وغيرُه من الشّيوخِ فمَنَعُوا منه (٤).

(١) رواه ابن عبد البر في التمهيد: ٤/ ٣٣٢
رواه البزّار كما في كشف الأستار: ١/ ١٩٣، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١١٥)، وابن عبد البر في التمهيد: ٤/ ٣٣٢، قال الهيثمي في مجمع الزواند: ١/ ٣١٧ "رواه البزّار ورجالُه رجالُ الصّحيح".
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦ - ٧، ما عدا بعض الفقرات المقتبسة من الاستذكار والتمهيد، وقد أشرنا إليها في الهامش.
(٣) أي قول عطاء في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ.
(٤) يقول ابن القصّار في مقدمته: ١١٧ "ليس يختلف مالك. ﵀. وسائر الفقهاء في أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".

1 / 372