انفرد بهلال شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة (1). فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان (2) قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة (3)، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.
قوله: «أو يرى رؤية شائعة».
(1) المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل بأخبارهم الظن المتاخم للعلم. واعتبر العلامة في المنتهى افادة العلم (1). ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف. ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وان لم يحكم به حاكم. ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.
قوله: «وشهد شاهدان. إلخ».
(2) الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وان لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما. ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.
قوله: «وقيل: تقبل مع العلة».
(3) المراد بالعلة ان هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه. ونبه بقوله:
«سواء كانا من البلد أو خارجه» على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.
Bogga 51
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islām | Usul