وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه (1).
[المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما]
المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما (2). ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
المضروبة القضاء كالمريض (1).
قوله: «وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه».
(1) متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: وتلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة، وهما في المحرم أولى. ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ومنه سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. ومن هنا يعلم ان الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع انه لا كفارة في إفسادها.
قوله: «كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما».
(2) هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. اما لو كان مخيرا بينهما وبين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص (2). والأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، وبين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة (3) وأبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام)، وعدم
Bogga 38
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islām | Usul