السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
[السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان]
السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة (1)(1).
[المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل]
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة.
ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء (2)، وان أهمله فعليه القضاء.
الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الإفساد، لأن الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الاجزاء معه.
وجوابه منع الكبرى أو كليتها، وإنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء والماء بذي الرائحة. ونقل العلامة في المنتهى والتذكرة ان من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر إجماعا (2).
قوله: «المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة».
(1) وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره. وهو إجماع، وإنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.
قوله: «فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء».
(2) لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع
Bogga 35
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islām | Usul