(1) الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره. وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسنين (عليهما السلام) وهي صائمة. ولو سبق منه إلى الحلق شيء بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الإفساد للإذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.
قوله: «يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس».
(2) لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا. ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به. ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد