الأول ما يجب الإمساك عنه يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار(1)وعصارة الأشجار، وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر (2)، ويفسد صوم المرأة (3)،
الحكمية لا النية، والشرط هو الثاني لا الأول. والفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الإفطار في الثانية مسبوقة بنية الصوم دون الاولى. والأقوى فساد الصوم في الصورتين، وإن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.
قوله: «نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي».
(1) اما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف. واما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. والأصح أنه تمريني لا شرعي.
قوله: «وفي دبر المرأة على الأظهر».
(2) هذا هو الأصح بناء على إيجابه الغسل، وقد تقدم.
قوله: «ويفسد صوم المرأة».
(3) أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم، واما الموطوءة في الدبر ففي فساد
Bogga 15
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islām | Usul