وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر (1). ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم خاصة، لم يعطوا (2) من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
[وهنا مسائل]
وهنا مسائل:
[الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب]
الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى. وفي استحقاق بني المطلب تردد، أحوطه [أظهره] المنع (3).
قوله: «وقيل: يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر».
(1) المشهور قسمته ستة أقسام. والآية (1) الشريفة دالة عليه صريحا، وكذا الروايات (2). والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله.
قوله: «فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا. إلخ».
(2) خالف في ذلك المرتضى (3) ((رحمه الله)) فاكتفى بالانتساب بالأم، والمشهور الأول. واستعمال أهل اللغة (4) حجة عليه، ولا حجة له في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) للحسنين (عليهما السلام): «هذان ابناي» (5) لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وحمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، وللرواية عن الكاظم (عليه السلام)(6).
قوله: «وفي استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع».
(3) هذا هو المشهور وخالف فيه المفيد وابن الجنيد (7)، وقد تقدم الكلام في ذلك.
Bogga 470
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islām | Usul