392Masālik al-Āfhām ilā Taqnīḥ Sharā'i‘ al-Islāmمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaLubnaan•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه.[السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر]السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر]السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر (2).الثالثة فيهدم الركعة ويسلم. ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.قوله: «ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر».(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء.Bogga 352NuqulLa wadaagWeydiiso AI