384

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1672 - وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟

قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم، فلا أدري.

1673 - وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف، فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟

قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.

1674 - وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟

قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.

قيل: إنه فساد عليهم هم.

فسكت.

1675 - قيل له: فالتحريق؟

قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق، رحمة الله عليه، وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى"، وقال أبو بكر: "لا تحرق نخلا".

1676 - سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟

قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.

1677 - وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو، فيرون قدورا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها شيئا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

Bogga 387