366

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

باب الأحكام في الثغور والجهاز إليهم

1610 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر فيقدم الزيت والبزر، فيباع رخيصا، فله أن يشتريه، يكبسه ويقته (1) إن فضله يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضا بفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئا من هذه الأصناف؟ أو يخرج به منها، وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟

قال أبو عبد الله: لا يحتكر على الثغر شيئا من هذه الأصناف وغيرها، مما ينتفع به المسلمون، ويتقوون به على عدوهم.

1611 - وسئل عن الرجل يحمل المتاع من الشام إلى البحر، فيسلم أحيانا، ويصاب أحيانا، يأخذه الروم في مجيئه، إذا سلم رخص الثغر، أله أن يحمل على ما وصفت، أم يخرج له منه والبحر مخيف؟

قال أبو عبد الله: يحمل، فليس كل مرة يقطع عليه، يحمل ويجهز، حتى ينتفع به المسلمون.

Bogga 375