363

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1601 - وسئل عن الرجل يشتري الوصيفة، معها الأم الكبيرة، لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريهما أن يعتق الأم في بلاد الروم فترجع إلى الروم وإنما يفعل هذا يبقى في يديه (1).

قال أبو عبد الله: إذا كان في الأم مستمتع، تحمل، لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت، تحمل مع ابنتها.

1602 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الحميل: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي.

قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.

قلت له: يا أبا عبد الله تجيء ببينة أهل الشرك؟

قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي.

1603 - سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم، وليس معه أحد يرضعه، أيخرج به أم لا؟

قال أبو عبد الله: تخرج به، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن الله يرزقه، ويصير مع المسلمين (2).

1604 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟

قال: إذا كانتا سبيا، فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه.

قلت: فإن رضيتا؟

قال: إذا كانتا سبيا فلا يفرق بينهما.

قلت: فإن كانتا مولدتين؟

قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إلي أن لا يفرق بينهما، وإن فرق، فقد تساهل بعض الناس فيه.

Bogga 373