343

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1521 - وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟

قال أبو عبد الله: إن كان سمى وقتا، يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها، يبيعها حتى يشتريها، فيعتقها.

1522 - سألت أبا عبد الله عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلاما حجاما فيعتقه، أيجزيء عنه؟

قال: نعم، يجزيء عنه، يشتري، ويعتقه.

1523 - سألت أبا عبد الله عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل فقد أجزأه، وأحب إلي أن يكفر ثم يحنث.

1524 - وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل: بعني مالك في هذه الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذه الدار شيء، فقال: كل مالي في هذه الدار، في المساكين صدقة؟

قال أبو عبد الله: يطعم عشرة مساكين.

قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.

1525 - وسئل عن رجل حلفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبا تاما، أو شقة إثني عشر ذراعا، يكفر يمينه، ويقصر (1)؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

Bogga 352