340

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1502 - وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟

قال: يستغفر الله، عز وجل، وعليه كفارة يمين.

1503 - وسألته عمن قال: أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا، وكان صادقا؟

قال: يقال إنه لا يرجع إلى الإسلام سالما.

1504 - سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرا أن يحج ماشيا فيضعف عن المشي؟

قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.

1505 - سألته عن رجل نذر أن يصوم شهرين متتابعين؟

قال: يصوم شهرين متتابعين، إلا أن يكون مرض أو غير ذلك من الأسقام، يفطر، ويبني على صيامه، وإذا كان يوم الفطر يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر.

1506 - سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرا وحنث، عليه كفارة يمين؟

قال: يعطيهم شعيرا، ما يأكل هو منه.

1507 - وسئل عن الرجل يحلف بثلاثين حجة، وماله في المساكين، وغلمانه أحرار؟

قال: إذا حنث، أما الثلاثون حجة لا أقول فيها شيئا، وأما إذا حنث، قال: ماله في المساكين، أو غلمانه [أحرار] (1) فإطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين.

1508 - سألته عن الرجل يقول والله والله والله ثلاثين مرة، أو مئة مرة، أعليه كفارة واحدة؟

فقال: أما ابن عمر فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلظ فعليه كفارة، عتق رقبة.

قال أبو عبد الله: وإن تقرب بأكثر من كفارة كان أحب إلي.

Bogga 349