338

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1486 - وسئل عن رجل قال: لا يراني الله في موضع قد سماه فحنث؟

قال: عليه كفارة يمين.

1487 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل قال لامرأته: حل الله علي حرام إن لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل الله علي حرام إن لم تأكلي معي؟

قال: عليه كفارة واحدة.

1488 - وسئل عن الرجل يحلف خمس مرات: والله والله، ثم يحنث؟

قال: عليه كفارة واحدة.

1489 - سألته عن رجل حلف على أخيه أن لا يصحبه أكثر من سفرته هذه، وكانت يمينه، ماله في المساكين؟

قال: تجزئه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو ثلاثة أرطال غير ثلث تمر، أو رطل وثلث دقيق، والتمر والدقيق أحب إلي مما سواهما، وكل شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة اليمين تمر، أو دقيق، أو حنطة.

1490 - سألت أبا عبد الله عن كفارة اليمين؟

قال: مد مد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع.

1491 - [قلت] لأبي عبد الله: يجمعهم ويطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وأدما؟

قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرا، أو حنطة، أو شعيرا.

1492 - سألته عن كفارة اليمين؟

قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر.

1493 - وسئل عن الرجل يعطي عشرة أمداد أقل من عشرة مساكين؟

قال: يجمع عشرة مساكين فيعطيهم كفارتين.

Bogga 347