330

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟

قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة.

Bogga 341