324

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟

قال: المال لابنة الأخ.

1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.

1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.

Bogga 338