320

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1430 - قلت: رجل كان مريضا وله جارية، فدخل عليه رجل، فقال: ما تصنع بالجارية؟ فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك، فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها، ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيرت أمرها إليك أتكون قد وقع عليها الحرية؟

قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئا، ولم يرد به عتقا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيا، سئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك، ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق، ولم يرجع فيما أمره، فعتقه جائز.

1431 - سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيقول له رجل: تبيعها، فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟

قال: تعتق من مال البائع.

1432 - سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر، فبرىء؟

قال: غلامه حر.

وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟

قال أبو عبد الله: الغلام حر بريء أولم يبرأ.

1433 - سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟

قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج سهمه فهو حر.

1434 - سألته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

قال : يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف؟ أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضا هو من مال البائع.

Bogga 333