307

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq

1381 - وسئل عن الرجل يموت، وعنده خمسة عشر دينارا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟

قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.

1382 - قلت لأبي عبد الله: في يد رجل وصى، رهون وأشياء، لا يعرف كم عليها من القيمة؟

قال: يصير إلى الحاكم حتى يقرها في يديه، يعني الرهون التي لا يعرفها الوصي، ولا ما عليها، ليس له إلا ما أقر. ويحلف أصحاب الرهون، ما عليه أكثر من هذا.

1383 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير أن يكون أشهد عليها؟

قال: إذا كان قد عرف خطه جازت وصيته (1).

1384 - وسمعته يقول: الزكاة إذا فرط فيها صاحبها، فهي من جميع المال، وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.

1385 - وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟

قال: تكون من الثلث.

Bogga 323