Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
الوصية وأحكامها الوصية: هي تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة.
والوصي: هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي: وصيا.
(مسألة) 1227: يعتبر في الموصي: البلوغ، والعقل، والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان قد عقل، وأوصى لأرحامه، وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال. وكذا في اعتبار الرشد لانفاذ وصية الموصي إشكال فينبغي على ورثته الكبار ألا يتركوا الاحتياط في إنفاذ وصيته.
ويعتبر في الموصي - أيضا - أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.
(مسألة) 1228: لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي وإن كان قادرا على النطق. ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية، وأما لزوم العمل بما كتبه - فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك - فمشكل.
Bogga 405
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 414