Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
النذر وأحكامه النذر: هو الالتزام بفعل شئ أو تركه لله.
(مسألة) 1189: يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته، بأن يقول الناذر مثلا: لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
(مسألة) 1190: يعتبر في الناذر: العقل، والبلوغ، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، والسفيه وإن تعلق نذره بمال خارجي، أو بمال في ذمته.
(مسألة) 1191: يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح - كشرب الماء - من دون أن يقصد به جهة راجحة - كالتقوي على العبادة مثلا - لم يصح نذره، كما لا يصح نذره - أيضا - إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين وضره تركه.
Bogga 393
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 414