Masaa'il Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masaa'il Muntakhaba
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
اتفق انه فعل ذلك الشئ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه. فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حقه الفسخ له.
(العاشر): يشترط عند الحنيفة في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي عشر): لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعا أو تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري. ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختا وعما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
Bogga 401
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 410