Masaa'il Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masaa'il Muntakhaba
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
(إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا.
(مسألة 23): هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل عمولة معينة من المحيل؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرئ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث إن القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه. وحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة 24): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت.
عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة)، وبين المؤمن له (شخص، أو
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 410