Masaa'il Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masaa'il Muntakhaba
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
(الثنية): أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه، نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده. ومرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسليم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذ هذه العمولة لقاء ذلك.
ويمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شئ لقاء هذه الخدمة.
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شئ منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
(الثالثة): أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف - مثلا - ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل - كبغداد مثلا - أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، ويأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه. ولا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، وهل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.
(أولا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية وحينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.
(ثانيا): أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من
Bogga 386
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 410