26Masaa'il Khilaafiyah Fi Al-Nahwمسائل خلافية في النحوAl-Akhtari - 616 AHأبو البقاء العكبري - 616 AHTifaftireمحمد خير الحلوانيDaabacahaدار الشرق العربيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٢هـ ١٩٩٢مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaGrammar•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinوَالثَّانِي: ان الْعِوَض مُخَالف للبدل، فبدل الشَّيْء يكون فِي مَوْضِعه، والعوض يكون فِي غير (مَوضِع) المعوض مِنْهُ فَلَو كَانَت الْهمزَة عوضا من الْوَاو فِي اوله لكَانَتْ بَدَلا من الْوَاو، وَلَا يجوز ذَلِك، إِذْ لَو كَانَت كَذَلِك لكَانَتْ همزَة مَقْطُوعَة، وَلما كَانَت الف وصل حكم بِأَنَّهَا عوض.فَإِن قيل: التعويض فِي مَوضِع لَا يوثق بَان المعوض عَنهُ فِي غَيره، لَان الْغَرَض مِنْهُ تَكْمِيل الْكَلِمَة، وَأَيْنَ كملت حصل غَرَض التعويض، أَلا ترى أَن همزَة الْوَصْل فِي: اضْرِب وبابه، عوض من حَرَكَة أول الْكَلِمَة وَقد وَقعت فِي مَوضِع الْحَرَكَة.فَالْجَوَابان التعويض - على مَا ذكرنَا - يغلب على الظَّن ان مَوْضِعه1 / 63NuqulLa wadaagWeydiiso AI