608

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

سألتُ أحمدَ قلتُ: ما تقول في الرضاع بعد الحولين؟ قال: أما أنا فأقول أنه لا يكون الرضاع بعد الحولين. قال الله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فإذا مضى حولين فقد تمت الرضاعة إلا من ذهب إلى حديث سهلة بنت سهيل· قلت: فإن كان في الحولين مصة أو مصتين· فكأنه سهل فيه أنه ليس برضاع واحتج بحديث النبي ﷺ: «لا تحرم المصة والمصتان» إلا أنه لم يصرح.

2 / 786