590

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وقِيل لأحمد مرة أخرى الرجل يأخذ سرية عبده؟ قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه. /١٢٥/
قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟ قال: إن شاء أخذها.
قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله.

2 / 768