562

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعًا أحدهم زوجها (١) أقيم عليها الحد.
حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج·سألت أبا ثور قلت: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: كان الشافعى يقول: يجلد الثلاثة ويلاعنها الزوج، وقال غيره: هو شاهد يقام عليها الحد· قلت لأبي ثور: ما تقول أنت؟ قال: أجيز شهادتهم وأحدها، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦] وهذا معه شهداء.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: أنبأ أشعث، عن الحسن في من

(١) في الأصل: زوجهم، ولعل الصواب ما أثبتناه.

2 / 740