559

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

طلقها ثلاثًا ثم قذفها، فإن كانت حاملًا لاعنها، وإن لم تكن حاملًا جُلِد ولم يلاعن.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ مغيرة، عن الشعبي في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم قذفها في العدةقال: يلاعن· فقال له الحارث العكلي: قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] أفتراها زوجته وقد طلقها ثلاثًا!، ثم قال: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن أرجع.
سألت إسحاق قلت: رجل قذف امرأته فماتت أو مات قبل أن يلاعنها؟ قال: سقط اللعان ويتوارثان.

2 / 737