532

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: حدثنا أشعث/١١٣/، عن الحسن في من ظاهر من أربع نسوة بقول واحد. قال: عليه أربع كفارات ويكفر عن أيتهن شاء فيغشاها، ثم أخرى، ثم أخرى حتى يأتي عليهن، ولا يدخل عليه الإيلاء في تركه إياهن حتى يكفر إن جاوز أربعة أشهر.

2 / 710