486

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

١٠٧ - باب: إذا دفع المهر أيحمل امرأته حيث شاء؟
قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟ قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة. قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إلى المرأة حتى أدفع إليك المهر.
حدثنا المسيب قال حدثنا إبن مبارك، عن الحارث بن عبد الرحمن قال: أخبرني مسلم بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط له أن لا يخرجها؟ قال: إذا جمع الرجل امرأته فهي أولى بها إن شاء خرج بها إذا أوفاها.

2 / 657