268

Masa'il Harb al-Kirmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٢٥ - باب
قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.
قال: على واحد على ما بقي من الطلاق يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ، وأنكر قول من يقول على ثلاث.

1 / 439